تعليمات بشأن تخزين البضائع الخطرة في ساحات التخزين في المناطق المساندة بالموانئ

تاريخ التعميم : 2024-03-15

جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية

تلقت غرفة الجوف خطاب اتحاد الغرف السعودية و المبني على خطاب الهيئة العامة للموانئ رقم (21323/70/31/1) بتاريخ 19 / 8 / 1445هـ ، المتضمن تأكيد الهيئة على كافة المستأجرين في المناطق المساندة بالموانئ الالتزام بما يلي:

1- عدم تخزين البضائع الخطرة (جميع التصنيفات) في ساحات التخزين في المناطق المساندة بالموانئ إلا على النحو المسموح به وفقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة و الأنظمة ذات العلاقة ، و بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

2- ما يخص البضائع الخطرة (التسليم المباشر) فيجب على المستأجرين تسليمها مباشرةً كما نص تعميم إجراءات التعامل مع البضائع الخطرة في الصفحة (24).

3- يجب تمييز و ترقيم البضائع الخطرة وفقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.

4- إعداد قائمة بالحاويات الخطرة في ساحات التخزين داخل / خارج الميناء تتضمن إعداد الحاويات و بيانات سلامة المواد (MSDS) بشكل مستمر ، و تقع مسؤولية جمع المعلومات الدقيقة الضرورية حول البضائع الخطرة على المسؤول الملاحي ، و تزود إدارة الميناء المعني بنسخة منها.

عليه نأمل من المعنيين الاعتماد و العمل بموجبه و في حال مخالفة الإجراءات المشار إليها أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة من قبل الهيئة.