بشأن آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات و وسطاء التأجير

تاريخ التعميم : 2021-05-31

جهة التعميم : مجلس الغرف السعودية

وردنا خطاب مجلس الغرف و المبني على خطاب الهيئة العامة للنقل ، المتضمن ما نصت عليه آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات و وسطاء التأجير فيما يتعلق بحكم الفقرة (1) من المادة “12” من اللائحة المنظمة للنشاط الصادرة بقرار معالي وزير النقل ، و التي تضمنت التالي :

1- يطبق حكم هذه الفقرة على جميع المنشآت دون استثناء بعد تاريخ م17/2/2021 ، بحيث يقدم طلب التجديد و استيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) يوماً ، و إلا أعتبر الطلب لاغياً.

2- تمنح المنشلات المرخص لها في النشاط قبل تاريخ نفاذ اللائحة و المنتهية تراخيصها ، مهلة تنتهي بتاريخ م17/2/2021 لتجديد الترخيص و مع انتهاء المهلة دون تجديد يعتبر الترخيص لاغياً.

 

و نود الإفادة بموافقة الهيئة على تمديد المهل المذكورة أعلاه حتى تاريخ م31/12/2021 بدلاً من م17/2/2021 .

عليه نأمل ممن لديه منشأة لتأجير السيارات الاستفادة من المهلة تجنباً لإلغاء التراخيص .