بشأن تصحيح أوضاع ممارسي الأنشطة البيئية

تاريخ التعميم : 2022-02-17

جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية

وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية و المبني على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (1/43/6346) و تاريخ 13 / 7 / 1443هـ ، و المشار فيه إلى برقية معالي وزير البيئة و المياه و الزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي رقم (638696-300-1442) و تاريخ 25 / 4 / 1443هـ ، المشار فيها إلى المرسوم الملكي رقم (م/165) و تاريخ 19 / 11 / 1441هـ ، المتضمن في الفقرة (3) من البند (ثانياً) أن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي ، تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة و لوائحه ، و ذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات) من تاريخ نفاذه ، على أن يتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (تسعة أشهر) من تاريخ نفاذ النظام و لوائحه ، و المشار لها في البرقية إلى صدور المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 13 / 4 / 1443هـ ، بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (214) و تاريخ 11 / 4 / 1443هـ ، القاضي بتمديد مهلة التسعة أشهر الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 / 11 / 1441هـ ، (تسعة أشهر) إضافية.