#
#

الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي

اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة

المادة الأولى: الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من قبل البنك لأغراض إنشاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ويضع الرئيس التنفيذي للبنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلب التمويل.

المادة الثانية: التعريفات

يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها أينما وردت في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح التعريف
البنك بنك التنمية الإجتماعية
النظام نظام بنك التنمية الإجتماعية
اللائحة اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع / المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة
المجلس مجلس إدارة بنك التنمية الإجتماعية
النطاق التمويلي كل نشاط اقتصادي يستهدف البنك تمويله حسب الشرائح المستهدفة التي يستهدفها البنك
اللجنة لجنة إعتماد التمويل
طالب التمويل المتقدم بطلب الحصول على التمويل سواءً شخصية طبيعية أو اعتبارية
المستفيد المتقدم الذي وقع اتفاقية التمويل مع البنك
اتفاقية التمويل الاتفاقية الموقعة بين البنك والمستفيد
المنشأة أو المشروع النشاط الاقتصادي الذي تم تمويله من قبل البنك
الأسر المنتجة المشاريع التي تنطلق أعمالها الرئيسية من المنزل من أحد أفراد الأسرة بحيث لايتجاوز سقف التمويل 50 ألف ريال
العمل الحر (الأجرة والنقل الأنشطة المهنية الأخرى) أي عمل أو نشاط يزاوله شخص يمتلك مهارة أو معرفة في مجال محدد ويقدم خدماته نظير مقابل مالي
المادة الثالثة: الهدف من التمويل 
  1. تشجيع المستقلين والأفراد على مزاولة نشاط العمل الحر
  2. المساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين
  3. رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني
  4. دعم وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً
  5. دعم ذوي الدخل المحدود ونقلهم من الرعوية إلى التنموية
  6. تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر العالي في توطين التقنيات وتطوير القدرات البشرية
المادة الرابعة: الشروط العامة للتقديم على طلب تمويل

أ. شروط الشخصية الاعتبارية:

  1. أن يكون طالب التمويل سعودي/ـة الجنسية
  2. أن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع وإدارته
  3. أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً
  4. يجوز منح التمويل للمتقدم إذا كان شريكاً أو مالكاً لمنشأة أخرى، على أن يتم صرف القرض على المشروع المطلوب تمويله وأصوله، وعدم استخدامه لمنشآة أخرى غير المتقدم عليها
  5. أن لا يجمع بين طلبي تمويل من منتجات البنك التمويلية في قطاع المشاريع في الوقت ذاته
  6. يجوز منح التمويل في حال كان طالب التمويل غير متفرع وظيفياً شريطة توفير مدير سعودي متفرغ لإدارة المنشأة ذو خبرة أو تخصص مناسب للنشاط- ويستثنى من ذلك المهن الغير مرتبطة بمنشأة
  7. أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.
  8. التقديم على موقع البنك الإلكتروني واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.

ب. شروط الشخصيات الاعتبارية:

  1. أن تكون الجهة طالبة التمويل حاصلة على التراخيص من الجهات ذات الاختصاص
  2. أن يتوفر لدى الجهة الأشخاص ذوي الخبرة المناسبة للعمل في المشروع وإدارته
  3. يجوز للمنشأة الحصول على أكثر من تمويل لمنتج واحد أو أكثر من منتج في الوقت ذاته. وفق ضوابط وشروط يضعها البنك
  4. أن يسمح الوضع المالي والائتماني للجهة المتقدمة بالحصول على التمويل.
المادة الخامسة: لجنة اعتماد التمويل

تشكل لجنة لاعتماد تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر- ماعدا الأسر المنتجة والأجرة والنقل – بقرار من مدير عام البنك، وتكون قراراتها نهائية ومهمتها:

  1. البت في التوصية المقدمة من قبل الإدارة المعنية بكل برنامج.
  2. التأكد من توافق المشروع المقدم مع أهداف البنك واستراتيجياته في التمويل.
  3. التأكد من مدى مناسبة قيمة التمويل وكل من فترة السماح والسداد المقترحة من الإدارة المعنية.
  4. التأكد من استكمال جميع المراحل والإجراءات التي مر بها طلب التمويل.
  5. التأكد من كفاية الضمانات المقدمة.
المادة السادسة: خطوات الحصول على التمويل
  1. التوصية بتمويل المشروع من قبل الإدارة المعنية.
  2. اعتماد التمويل للمشروع من قبل اللجنة
  3. توفير الضمانات المطلوبة وفقا لاتفاقية التمويل
  4. توقيع اتفاقية التمويل مع البنك
  5. استكمال الوثائق والمستندات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك حسب السياسات التنظيمية في البنك
المادة السابعة: نطاق التمويل

أولا سقف التمويل
يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل وفق هذه اللائحة (عشرة ملايين ريال)، وتحدد قيمة كل قرض وفقًا لتصنيف المنشأة، وجدوى المشروع، وتكلفته الاستثمارية المعتمدة من البنك. وشريحة الإقراض التي يصنف عليها.

ثانياً الأولوية في التمويل
تكون الأولوية في التمويل للمشاريع التي تحقق نسبة أعلى من المعايير التالية:

  • المشاريع/ المنشآت التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال
  • المشاريع/ المنشآت الجديدة أو تحت التأسيس
  • المشاريع/ المنشآت التي تقع في المناطق النائية والأقل نمواً
  • المشاريع/ المنشآت المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها
  • المشاريع/ المنشآت التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من التوطين
  • المشاريع/ المنشآت الإبداعية وغير التقليدية.
  • المشاريع/ المنشآت التي تستهدف الباحثين عن عمل والأسر الضمانية.

ثالثاً قيمة التمويل المقدمة من البنك:
إذا كانت التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد عن خمسمائة ألف ريال فيشترط أن لا تقل نسبة المساهمة الذاتية المطلوبة من المتقدم عن 8% من التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا تزيد عن 50% وفق سياسات تضعها إدارة البنك.

المادة الثامنة: صرف التمويل

أولاً: يتم صرف مبلغ التمويل وفقاً لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة من البنك
ثانياً:يتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معاً طبقاً لما يراه البنك:
أ-مباشرة لصالح حساب المشروع
ب-بالدفع لحساب المتعهدين والموردين
ج-أدوات تمويل التجارة مع البنوك التجارية
د-للمستفيد مباشرة بواسطة حساب في بنك محلي

المادة التاسعة: فترة السماح والسداد
  1. يمنح المستفيد فترة سماح تبدأ من تاريخ صرف أولى دفعات التمويل وبحد أقصى ثلاث سنوات
  2. يلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل حسب ما نصت عليه اتفاقية التمويل على ألا تزيد فترة السداد على 8 سنوات تبدأ من إنتهاء فترة السماح إن وجدت
المادة العاشرة: الرسوم الإدارية

أ-يحصل البنك على رسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه، يتم تحصيلها بعد توقيع اتفاقية التمويل مفصلة كالتالي:

البيان الرسوم
المنشآت المتناهية لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 1- 4 % سنويًا للمنشآت الناشئة
المنشآت المتناهية لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 3 – 4 % سنويًا للمنشآت القائمة
المنشآت الصغيرة 1 – 7 % سنويًا  للمنشآت الناشئة
المنشآت الصغيرة 2 – 7 % سنويًا  للمنشآت القائمة
العمل الحر رسوم إدارية ثابتة
الأسر المنتجة رسوم إدارية ثابتة

ب-تضع الإدارة التنفيذية القواعد المنظمة لإعفاء الضامنين ومن في حكمهم والقطاع الثالث
ج-يتم تحديد مبلغ الرسوم الإدارية الثابتة الخاصة بتمويل نشاطات العمل الحر والأسر المنتجة وكذلك النسبة المتغيرة لتمويل المنشآت وفق سياسات يعتمدها الرئيس التنفيذي للبنك، تراعي أهداف تسويق   المنتج وارتباطها بالجوانب التنموية، والتدرج في أسعار المنتجات.

المادة الحادية عشرة: ضمانات التمويل

تنفيذاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من النظام ، يقدم المستفيد – مقابل التمويل – مايكفي من الضمانات التالية لحفظ حقوق البنك:

  1. رهن المشروع الممول وأصوله.
  2. رهن عقار غير السكن الخاص.
  3. رهن ممتلكات أخرى.
  4. كفيل غرم وأداء.
  5. ضمان مالي.

ويقدم طالب التمويل سندات دفع لأمر تغطي قيمة التمويل، وللبنك قبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.

المادة الثانية عشرة: التزامات المستفيد
  1. فتح حساب مستقل للمشروع في مصرف تجاري لإيداع قيمة التمويل وإدارة أموال المشروع ما عدا المشاريع التي لا يجب فتح حساب لها كالأسر المنتجة والعمل الحر
  2. الالتزام ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه
  3. تمكين البنك من الاطلاع على حساب المشروع والحصول على صور من كشوف الحسابات
  4. استخدام نظام محاسبي مناسب يُمكّن البنك من الاطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع ويستثنى من ذلك العمل الحر
  5. سداد أقساط التمويل بانتظام حسب ما تنص عليه اتفاقية التمويل.
  6. التعاون التام مع البنك أو من ينوب عنه لمتابعة سير المشروع .
  7. عدم تغيير نشاط المشروع أو موقع المشروع دون الحصول على موافقة خطية من البنك.
المادة الثالثة عشر: تعثر المشروع

إذا تبين من خلال متابعة البنك أن المشروع يمر بصعوبات تعيق تنفيذه وفقا للخطة المتفق عليها فإنه يحق للبنك ما يلي:

  1. دراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة بالتعاون بين الطرفين.
  2. السعي مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع.
  3. يحق للرئيس التنفيذي أو من يفوّضه تمديد فترة السداد بمدة لاتتجاوز ضعف فترة السداد الأصلية وذلك وفقًا للسلطة التقديرية في تقييم أسباب التعثّر.
  4. إذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر أو معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فإنه يحق للبنك المطالبة بسداد ماتم صرفه من التمويل وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوقه.
المادة الرابعة عشر: الإخلال في تنفيذ الاتفاقية من قبل المستفيد

يعتبر الدين القائم في ذمة المستفيد واجب السداد فوراً ودفعة واحدة في أي من الحالات الآتية:

  1. عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له.
  2. إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة.
  3. التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئياً أو كلياً بدون موافقة البنك.
  4. نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة البنك.
  5. إذا تكرر عدم التزام المستفيد بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية التمويل.
  6. إذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقاً لاتفاقية التمويل.
  7. إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه.
المادة الخامسة عشر: آلية التمويل الإضافي

يمكن للمستفيد التقدم بطلب تمويل إضافي ولمرة واحد فقط، بما لا يتجاوز سقف التمويل، وفقًا للشريحة المصنف عليها، على ألا يكون منقطعا عن السداد خلال آخر ستة أشهر، وأن يقدم ضمانات إضافية كافية.

المادة السادسة عشر: أحكام وشروط عامة
  1. لا يتحمل البنك أي مصاريف أو مبالغ مالية يتكبدها صاحب الطلب في حال رفض المشروع.
  2. يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن طالب التمويل ومشاركة معلوماته مع الجهات ذات العلاقة.
  3. لا يجوز للمستفيد تغيير خطة تنفيذ المشروع إلا بموافقة البنك.
  4. لا يجوز للمستفيد نقل المشروع إلى مكان آخر غير المتفق عليه بعد الحصول على موافقة من البنك.
  5. يلتزم المستفيد بنصّ اتفاقية التمويل مع البنك وأحكام اللائحة معاً.
  6. يلتزم المستفيد ينسبة توطين الوظائف وفقاً للأنظمة والقرارات للجهات ذات العلاقة.
  7. يحق للبنك زيارة المنشآت التي مولها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل ذلك بنشاطها ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك.
  8. إذا توفي المستفيد أو أصابه عجز صحي يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة أو من يخلفه الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية كما هي ، وإذا لم يقبل الورثة أو الوصي تنفيذ الاتفاقية فإنه يتم العمل بإحدى الإجراءات التالية :
    • التصرف في المشروع من قبل البنك بالبيع أو خلافه وفق ما يراه مناسباً بالاتفاق مع الورثة أو من يمثلهم شرعاً وبما يكفل حقوق الجميع.
    • إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية لتصحيح الوضع القانوني للاتفاقية يتم إحالة القضية للجهة المختصة للفصل فيها.
المادة السابعة عشر: الحوافز

يجوز للبنك منح حوافز مالية لعملاء أنشطة العمل الحر وفق برنامج الحوافز المعتمد من مجلس الإدارة.

المادة الثامنة عشر: الاعتراض على قرارات البنك

يجوز لطالب التمويل المرفوض طلبه أن يتقدم إلى الرئيس التنفيذي للبنك أو من يفوضه بطلب إعادة النظر في قرار الرفض مع إيضاح مبررات التظلم، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

المادة التاسعة عشر: تنفيذ اللائحة

يضع البنك السياسات المناسبة للتمويل بما يتناسب مع أحكام هذه اللائحة.

المادة العشرون: تعديل اللائحة
  1. لمجلس الإدارة تعديل أي نص في اللائحة متى مادعت الحاجة إلى ذلك، وتسرى أحكام النصوص المعدلة على الحالات التي تقدم لاحقاً على تاريخ التعديل.
  2. تلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها من لوائح وقرارات سابقة وتطبق اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس وتراجع دورياً، وتنشر هذه اللائحة على موقع البنك الالكتروني.

تلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها من لوائح وقرارات سابقة وتطبق اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس وتراجع دورياً، وتنشر هذه اللائحة على موقع البنك الالكتروني. موقع البنك الالكتروني .