بشأن قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

تاريخ التعميم : 2021-08-02

جهة التعميم : ----

إشارة لبرقية سمو وزير الداخلية -حفظه الله- العاجلة رقم (266816) و تاريخ هـ 9/12/1442 ، المبنية على برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (69024) و تاريخ هـ 28/11/1442 ، بشأن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (703) و تاريخ هـ 26/11/1442 ، القاضي بتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ، الصادر بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغي) رقم (28/1) و تاريخ هـ 5/3/1428 ، و ذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات ما يأتي :

أولاً : خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالعمرة .

ثانياً : الخدمات التي تقدمها القابلات و الممرضات و خدمات العلاج الطبيعي و خدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً بالرقم (93191) .

ثالثاً : مراكز السموم و بنوك الدم و المحاجر الصحية .

و حيث صدرت الموافقة الكريمة على القرار .

للاطلاع و العمل بموجبه . و السلام ،،،