بشأن اتفاقية النقل البري بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية

تاريخ التعميم : 2021-08-29

جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية

وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية و المبني على خطاب الهيئة العامة للنقل ، المتضمن اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركاب و بضائع بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية رقم (م/10) و تاريخ هـ19/8/1411 و التي نصت على ما يلي :

  1. المادة الثانية “تخضع وسائط النقل العائدة لكلا الطرفين عند وجودها بأراضي الطرف الآخر و كذلك سائقوها و ما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة و القوانين في ذلك البلد ، و يطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الأمور التي لا يشملها هذا الاتفاق و لا يجوز لهذه الوسائط تجاوز الأحمال المحورية و الأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد .
  2. المادة السابعة “لا يجوز بأي حال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتعاطى النقل الداخلي في بلد الطرف الآخر (ورد بالتعريف) و لا يجوز كذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الآخر إلى بلد ثالث .
  3. المادة الثانية عشر “يمنح البلدان المتعاقدان وفقاً للأنظمة المتبعة لدا كل منهما كافة التسهيلات اللازمة للسيارات الخاصة و السماح بالتجول في أراضيها إذا كان فيها مالكوها أو من يفوضون لقيادتها و لا يجوز استعمالها في نقل الركاب مقابل أجر و يجب أن تكون هذه السيارات مسجلة في أحد البلدين و تحمل رخصة سير سارية المفعول .

و إشارة إلى اجتماع اللجنة السعودية المصرية الفنية المشتركة للنقل البري ، و ما تم مناقشته بشأن قانون 73 لسنة م2019 و الذي يعتبر من الأنظمة في جمهورية مصر العربية و التي يجب مراعاتها عند وجود المركبات الأجنبية في أراضيها ، حيث أكد الجانب المصري التزامه الكامل بنصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب و بضائع) ، و أنها تسود على أي تشريع داخلي و أن ما ورد في القانون لا يخل بها بأي شكل من الأشكال .