بشأن التأكيد على عدم قبول طلب نقل البضائع الخطرة على متن السفن إلا بوجود تصريح فسح مُسبق

تاريخ التعميم : 2024-08-28

جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية

تلقت غرفة الجوف خطاب اتحاد الغرف السعودية و المبني على خطاب الهيئة العامة للموانئ رقم (5049/38/1) وتاريخ 22 / 2 / 1446هـ، المتضمن تعميم رقم (17) للعام 2024م، و المشار فيه إلى ما تم رصده من قِبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال حركة التصدير بالمنافذ الحدودية من وجود حاويات مُحملة بمواد سائلة قد تكون خطرة و قابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية أو البتروكيماويات أو المشتقات البترولية، وهي مواد مُقيدة بتصاريح فسح من قِبل جهات الاختصاص أو تكون مواد يُمنع تصديرها للخارج وتبقى فترة طويلة بداخل ساحات الميناء وتتعرض لأشعة الشمس مباشرةً لعدم حصولها على تصاريح الفسح مسبقاً، أو عدم التصريح بالبيان الجمركي عن المادة الصحيحة التي بداخل الحاويات، أو عدم إكمال أحد شروط التصدير أو عدم مراجعة العميل للدائرة الجمركية، و يُعتبر ذلك عدم تقيد بالتعليمات لمثل هذه المواد الخطرة.

حيث أن الهيئة تُشدد على عدم قبول طلب نقل البضائع الخطرة والتي تحمل مواد سائلة قابلة للاشتعال على متن السفن إلا بوجود تصاريح فسح مُسبق من جهات الاختصاص للإرسالية المصدرة، و أن تكون فترة السماح لدخول الإرساليات ساحات الميناء للمصدرين ممن لديهم تصريح فسح مُسبق من جهة الاختصاص، وذلك قبل موعد مغادرة السفينة بـ(48) ساعة.

عليه، نأمل الاطلاع على ما ورد والتقيد به، حيث أن الهيئة العامة للموانئ ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية في حالات عدم الامتثال.