تعديل المادة الثانية من نظام السجل التجاري

تاريخ التعميم : 2018-07-04

جهة التعميم : مجلس الغرف السعودية

تلقت غرفة الجوف خطاب مساعد الأمين العام لشئون الغرف بمجلس الغرف السعودية حمود بن محمد الربعي المشار فيه إلى تلقي المجلس خطاب وزارة التجارة والاستثمار المتضمن الإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 25/7/1439 هـ القاضي بتعديل المادة الثانية من نظام السجل التجاري لتكون بالنص الآتي: “يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرة محله التجاري سواء كان مركزاً رئيساً أم فرعاً أم وكالة”.
وتأمل غرفة الجوف من منتسبيها التأكد بعدم إصدار أو تجديد الاشتراكات بالغرف إلا بعد ربطها بالسجل التجاري، وأن يتم تدوين بيانات السجل في شهادات الإشتراكات التي تصدرها الغرف للمشتركين بها، والتواصل مع المشتركين في فترات سابقة لإبلاغهم بمقتضى التعديل المشار إليه أعلاه، وحثهم على تحديث بياناتهم وربط اشتراكاتهم بسجلات تجارية، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات النافذة وبما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر وإجراء الدراسات والاحصائيات فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات النوعية للعملاء ومجتمع الأعمال وفق متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية.