بشأن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات و وسطاء التأجير

تاريخ التعميم : 2021-12-13

جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية

وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية و المبني على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم 1/43/3887 و تاريخ 2 / 5 / 1443هـ ، و المشار فيه إلى ما تضمنته الفقرة السادسة من المادة الرابعة من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات و وسطاء التأجير ، الصادرة بقرار معالي وزير النقل و الخدمات اللوجستية رقم 1/41/120 و تاريخ 7 / 5 / 1441هـ و تعديلاته و التي نصت على “الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة” و (المادة الحادية و العشرون) التي نصت على “يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة ، و الالتزام بصيغة العقد ، و لها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده ، بعد أخذ موافقة الهيئة” ، و إشارة إلى قرار معالي رئيس الهيئة رقم 1/43/165 و تاريخ 1 / 5 / 1443هـ ، القاضي بإلزام المرخصين من الفئة (أ) و الفئة (هـ) في نشاط تأجير السيارات باقتصار إصدار عقود تأجير السيارات من خلال بوابة (تأجير) اعتباراً من تاريخ 28 / 5 / 1443هـ الموافق 1 / 1 / 2022م .