الحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة

الحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة

تاريخ التعميم : 28/04/1436 هـ

جهة التعميم : هيئة الغذاء والدواء

نوهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الإجراءات الخاصة للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة ، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 176 بتاريخ 25/1435 مايلي :
– يحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو أي وسيلة أخرى ومن ذلك إزالة اللوحات الدعائية من المحلات والسيارات والطرق وجميع مايشير إلى الدعاية واترويج للمشروب سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة.
– يحظر القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو القيام بأي عمل يؤدي للترويج لها.
– يحضر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية.
– يحظر بيع مشروبات الطاقة في المظاعم والمقاصف في المنشئات الحكومية والمنشئات التعليمية والصحية والأندية الرياضية الحكومية والخاصة.
– يجب الإلتزام بكتابة نص التحذيرات الآتية باللغة العربية والإنجليزية على العبوة بطريقة واضحة وبارزة وبلون مختلف ومسبوقة بكلمة تحذير بخط يعادل ضعف خط مكونات المستحضر يمكن للشخص قراءتها بسهولة ( ليس لهذا المنتج أي فائدة صحية وتناول أكثر من عبوتين في اليوم قد يؤدي إلى الإضرار بصحتك ونحذر أن تتناوله الحوامل والمرضعات ومن هم أقل من ستة عشر سنة ومن يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيون أثناء ممارسة الرياضة ).
– يجب أن يكون عرض منتجات مشروبات الطاقة في ثلاجات أو أرفف مخصصة لها مفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى وأن يكتب على الثلاجات أو الأرفف المخصصة لتلك المشروبات في المتاجر العامة التحذرات المدونة على العبوة وأن تكون بطريقة واضحة وبارزة ومسبوقة بكلمة (تحذير).
وأشارت الهيئة أن المهلة تنتهي في 1/6/1436 هـ علماً بأنه بعدها سوف يتم تطبيق العثوبات حسب النظام.