إضافة بندين للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

تاريخ التعميم : 2019-03-14

جهة التعميم : مجلس الغرف السعودية

السادة مشتركي الغرفة:

وردنا خطاب مجلس الغرف و المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، المتضمنة صدور قرار سموه الكريم بإضافة بندين للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، و هي كما يلي :
1- يجب على الجهات الملزمة بالتعاقد مع شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أو الراغبة في ذلك تركيب كاميرات مراقبة أمنية في جميع مرافقها حسب المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية .
2- يجب على شركات و مؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة عدم توقيع عقد الحراسة أو تجديده مع أي منشأة إلا بعد التأكد من تجهيز المنشأة (من قبل مالكيها) بكاميرات مراقبة أمنية معتمدة من وزارة الداخلية .
على أن يتم العمل في ما ورد (ثانياً) الملزمة بالتعاقد مع مؤسسات و شركات الحراسة الأمنية الخاصة ، و الجهات الراغبة في هذه الخدمات تنفيذ ما ذكر أعلاه خلال مائة و ثمانون يوماً من تاريخ الإبلاغ .
و الأمر يستوجب إبلاغ المنشآت الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة و التي أوضحتها المادة (الثانية) من لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أو المنشآت الأخرى التي ترغب في هذه الخدمة ، و كذلك شركات و مؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنفاذ موجبه .

عليه نأمل من مشتركي الغرفة الاطلاع على ما ورد ، و التقيد به .